إدارة الشركة في إخراج الزكاة، فإن لم يوكلوها لم يكن لها أن تخرج الزكاة عنهم، وهذا في ظل الأمر القائم من أن الدولة جعلت تحصيل بيت الزكاة للزكوات باختيار المزكين، أما لو أخذت الدولة بنظام التحصيل الإلزامي فيجوز حينئذ أخذ الزكاة من الشركة ككل، ويعتبر مالها مالا واحدًا قياسًا على نظام الخلطة في زكاة الماشية، وأما في ظل الوضع الحاضر فإن كان مزكٍ يخرج عن نفسه أو يوكل من يخرج عنه الزكاة، ويضم إلى حصته من الموجودات الزكية من الشركة، ماسوى ذلك من أمواله الزكوية، ويسقط ماعليه من الديون ويزكي الباقي إن كان أكثر من نصاب، هذا وتأخذ اللجنة بما جاء في( توصيات مؤتمر بيت الزكاة الأول في الفتوى الأولى ونصّها كما يلي: ( تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصًا اعتباريا وذلك في كل الحالات التالية:
…1 ـ صدور نصّ قانوني ملزم بتزكية أموالها.
…2 ـ أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.
…3 ـ صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.
…4 ـ رضا المساهمين شخصيا. انتهى. وفي غير تلك الأحوال لايجوز للجمعية أن تخرج الزكاة بل يتولى كل مساهم إخراج مايلزمه.
…والله سبحانه وتعالى أعلم.
…وترى اللجنة أن ماجاء في هذه الفتوى ينطبق أيضًا على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأن هذا يصلح جوابًا للقسم الأول من السؤال.
…وأما بالنسبة للقسم الثاني من السؤال فترى اللجنة أيضا:
…أنه لايجوز للجمعية أن تقوم بدفع زكاة المال في مشروع صالة الأفراح ولا مشروع ديوانية للمتقاعدين،لأن الزكاة لها مصارف محددة شرعًا وليس هذان
كتاب العبادات / باب الزكاة
المشروعان منهما.
…والله سبحانه وتعالى أعلم.
2/6ع/86……الإقراض من أموال الزكاة للمشاريع الخيرية
[748] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من رئيس لجنة للدعوة الإسلامية وهو الآتي: