الصفحة 608 من 2236

…يرجى التكرم بتزويدنا برد على الأسئلة التالية:

…1 ـ إذا جاء تبرع للمهاجرين فإننا نرى صرفها على كل مشاريعنا بلا استثناء ودمج الأموال، فما رأيكم بهذا حيث إن الاثنين ( تبرع للمجاهدين ـ تبرع للمهاجرين) متداخلان تداخلاَ شديدًا ؟

…2 ـ هل يجوز تنفيذ مشروع من مال الصدقات أو الزكوات العامة واعتبار ذلك قرضًا حسنًا لأي مشروع، وعند الحصول على تبرع مخصص نعتبر هذه الأموال مسددة لهذا الدين وننوي ونعتبر ونسمي هذا المشروع باسم المتبرع بعمله؟ يرجى إبداء الرأي.

أجابت اللجنة بما يلي:

…ـ بالنسبة للسؤال الأول: يعمل برغبة المتبرع. فإن كانت عامة للمساعدة فتجتهد اللجنة في صرفها حسب المصلحة، وإن كان المتبرع قد خصص جهة معينة فيجب التقيد بها، ولا ينبغي إهمال هذا التخصيص إلا عند الضرورة، ويحسن من اللجنة أن تحصل على تفويض من المتبرعين لتسهيل مراعاتها المصلحة في الصرف.

كتاب العبادات / باب الزكاة

…ـ وبالنسبة للسؤال الثاني: إذا كانت الحاجة قائمة فعلًا إلى صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية المعروفة فلا يجوز الإقراض من أموال الزكاة، أما إذا كان هناك وفر عن الحاجة القائمة فلا بأس من إقراض هذه الأموال للمشاريع الخيرية بشرط التوثق الكامل لاستعادة هذه الأموال برهن أو كفيل، أما أموال الصدقات من غير الزكاة فلا تجب فيها مراعاة ذلك بل يجوز الإقراض منها للمشاريع الخيرية.

…والله أعلم.

3/6ع/86……نسي المال خمس سنين فهل يزكيه؟

[750] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ أحمد.. وهو الآتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت