…لازكاة على الحصة المستغلة في العقار إذا لم تكن هناك نية التجارة عند تملكه، وإنما يزكى الريع مع مال الشخص وفي تمام الحول الذي يخص أمواله كلها، وأما زكاة أسهم البنك الربوي وأسهم الشركة التي تتعامل بالربا فيما إذا لم يمتلك هذه الأسهم بنية التجارة وإنما دخلت في ملكه كما أفاد عن طريق التسوية فإنه لازكاة في قيمة الأسهم بأعيانها، وإنما الزكاة في ربح هذه الأسهم مع وجوب التخلص من جميع مادخل إليه بوجه غير مشروع (الفوائد) برده إلى أهله إن عرفوا أو صرفِه في وجوه الخير، عدا بناء المساجد وطبع المصاحف. والله أعلم.
2/4هـ/85……زكاة أموال التجار بعد وفاتهم
[754] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من الهيئة العامة لشئون القصر وهو كما يلي:
نرجو الإحاطة أن الهيئة قد وضعت يدها على تركات بعض المتوفين ومن بين
كتاب العبادات / باب الزكاة
عناصر التركة مجوهرات كانت تباع في المحلات التجارية للمتوفْين والتي أغلقت بعد الوفاة ولم تمارس الهيئة أوالورثة هذا النشاط التجاري فيها ومن ثم زالت عنها صفة عروض التجارة.
…وقد قامت الهيئة ببيع قسم من هذا المجوهرات وقام بعض الورثة باستدخال قسم آخر منها ـ وقد حاولت الهيئة مع الورثة لاستدخال القسم الباقي إلا أنه لم يتم التفاهم بخصوص هذا الأمر.
…وحيث إن هذه المجوهرات بلغت النصاب ومملوكة للورثة وحال عليها الحول.
…لذلك نرجو بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه المجوهرات تأخذ حكم المال المدخر والذي منع من التداول فتخرج عنه الهيئة زكاة النقدين من تاريخ الوفاة ـ وحتى تاريخ التصرف في المجوهرات أم أنها لاتعد مدخرا لأن المنع من التداول لم يكن بإرادة الورثة بل جبرًا عنهم لسبب الوفاة وعدم وجود من يختص بالاتجار في هذا النوع من الأموال.