…وإذا كان الأمر كذلك فهل تجب عليها زكاة التجارة بأن تقدر الهيئة قيمتها عند شراء المرحوم لها وقيمتها اليوم ويعد الفرق ربحا تخرج عنه هذه الزكاة مع احتمال قيام المرحوم بإخراج الزكاة عنها طوال فترة عمله بالتجارة وهذا هو الأصل.
أجابت الهيئة بما يلي.
…أولًا: إنه بوفاة المورّث الذي كان يتجر في المجوهرات ينقطع الحول بوفاته، وإذا نوى أحد الورثة أو كلهم أو ولي القاصر استمرار الاتجار بهذه الجواهر وتصرف فيها كتاجر تأخذ حكم عروض التجارة، أما إذا لم ينو الوارث التجارة أو نوى ولكن لم يتصرف كتاجر فإن هذه الجواهر لاتكون مالًا زكويًا مهما بلغت قيمتها وسواء كانت لقاصر أو بالغ.
كتاب العبادات / باب الزكاة
…ثانيًا: أما إذا كان في التركات ذهب أو فضة مضروبا أو مصوغا أو سبائك فإن الزكاة تجب في هذين الصنفين إذا بلغا نصابًا بمجرد دخولهما في ملك القاصر بالإرث إذا حال عليهما الحول.
…والله أعلم.
كتاب العبادات
باب الحج والعمرة
1/25ع/85……ـ دخول مكة بلا إحرام
………ـ تكرار العمرة في أوقات متقاربة
[755] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم، وهو الآتي:
…السؤال الأول:
…ـ من دخل مكة وأدى مناسك العمرة ثم خرج إلى منطقة الطائف (خارج المواقيت المكانية) ثم أراد أن يرجع إلى مكة لحاجة ضرورية ثم يخرج، فهل يجب عليه أن يحرم من الميقات ويؤدي مناسك العمرة؟ أو هل إذا لم يحرم ويؤد مناسك العمرة يكره منه ذلك.
…السؤال الثاني:
…ـ من أدى مناسك العمرة فهل يكره له أن يكرر العمرة خلال أقل من يومين؟ وجزاكم الله كل خير.
أ ـ أجابت اللجنة بالنسبة للسؤال الأول بما يلي: