أجابت اللجنة بما يلي:
…إن الطريقة التي تعامل بها صاحب السؤال مع صاحب الشركة ( بأن يمكنه من استخدام الترخيص الصادر باسمه وأن يقوم بمهام مدير إداري حسب الحاجة لقاء مبلغ شهري) ليست مندرجة في إحدى الطرق الثلاث الواردة في سؤال الفتوى 25/83 التي اطلع عليها السائل، لأن تلك الفتوى بشأن أخذ مقابل على الترخيص دون عمل.
…وأما هذه الصورة الواردة في السؤال فإن الراتب جزء منه مقابل العمل، وجزء منه ( وهو المقدر بمائة دينار شهريًا) مقابل التمكين من استخدام الترخيص، أي مقابل الكفالة والضمان.
وبناء على ذلك. أضافت اللجنة:ـ
…إن الراتب الذي يتقاضاه السائل سابقًا أجر على عمل مشروع، باستثناء المبلغ المقدر لقاء استخدام الترخيص، فإنه مقابل الكفالة، والأصل في الكفالة أنها من باب التبرع وفعل المعروف، فعلى السائل أن يتخلص من ذلك المقابل فيصرفه في وجوه الخير.
والله أعلم.
2/8ع/85………استئجار الرخصة مقابل مبلغ معين
[774] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسين ونصه كالآتي:
…لو قمت باستئجار إجازة محل (رخصة محل) من شخص مقابل مبلغ سنوي معين هل هذا حرام بالنسبة لي، وكذلك بالنسبة لصاحب الإجازة؟ مع العلم بأنه
كتاب المعاملات / باب الإجارة والوكالة
يقوم مقابل ذلك بعمل إقامات للعمال في المحل وعمل الإجراءات الحكومية الأخرى اللازمة لسير عمل المحل.
أجابت اللجنة بما يلي: