الصفحة 628 من 2236

…إن أخذ الأجر مقابل رخصة المحل هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة أما إعطاء الأجر لقاء ذلك من الشخص المستفيد فإنه جائز إذا كان مضطرًا أومحتاجًا للتكسب أما الأجر الذي يقابل إقامات للعمال والقيام بالاجراءات الحكومية أو أي عمل آخر معلوم يقوم به لصاحب المحل، فهذا جائز للآخذ والمعطي على أن لا يتخذ حيلة لأخذ الأجر على الكفالة، وذلك بأن لا يلحظ في الأجر المقدر على هذا العمل أي شيء مقابل إعطاء الترخيص,

والله أعلم.

كتاب المعاملات

باب: الاستثمار

4/4ع/86……استثمار أموال اليتيم

[775] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من جهة خيرية بواسطة السيد/ جمال، وهذا نصه""

…توجد لدينا أموال مودعة في بيت التمويل، وتخص هذه الأموال مشروع كافل اليتيم التي تبرع بها الكافل لليتيم، وغالبا يكون رصيد هذه الأموال لايمس فيستحق بذلك أرباحًا من البنك.

… (س1) هل يجوز استخدام أرباح المبالغ المودعة في بناء دور أيتام، ورواتب مدرسين، وشراء كتب، وغير ذلك لمنفعة اليتيم؟

… (س2) هل يجوز استقطاع مبلغ من كفالة اليتيم حيث لايتضرر من هذا الاستقطاع وذلك لبناء دور أيتام، وأجرة مدرسين وشراء كتب؟

…وقد حضر السيد/ جمال وأفاد بأن مهمة الجهة المذكورة هي أخذ الأموال من الكافل إلى المكفول، وإعطاء الكافل بيانات كاملة عن المكفول، وإرسال صورته له، وأفاد بأن بعض المبالغ تزيد عن حاجة المكفولين وبعض الأيتام يكفيه المبلغ المخصص له، وبعضهم لايكفيه، والمبلغ المدفوع لدينا لانعلم ماإذا كان لزكاة أو تبرع، والذي نسأل عنه هو هل نستطيع أن نبني بالمبالغ الزائدة ـ وهي كثيرة ـ مدارس وغير ذلك للأيتام ؟.

كتاب المعاملات / باب الاستثمار

أجابت اللجنة بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت