الصفحة 633 من 2236

…وأضاف: بأن الغرض من السؤال الثاني الاستفسار عن جواز توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع أو نفع مع بقاء الصفة الزكوية لها وإمكانية بيعها كلها أو بعضها.

…وأفاد أيضًا بأن بإمكان الهيئة إعداد وثيقة تسجيل خاصة تسجل رسميًا لدى الجهة المختصة تبين طبيعة هذه المشاريع الاستثمارية الخاصة المنشأة من أموال الزكاة بحيث تتوافر الضمانات لعدم تغير طبيعتها ولتسهيل تسييلها عند الحاجة إلى أموال نقدية تصرف في مصارف الزكاة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

…وأفاد بالنسبة للسؤال الثالث: بأن الغرض من السؤال هو أموال الزكاة وليس أموال بيت المال الأخرى من الفيء ونحوه.

أجابت اللجنة:

…بالنسبة للسؤال الأول من أسئلة الهيئة المذكور بما يلي:

…إذا كانت حاجة المستحقين للزكاة من الأصناف الثمانية قائمة للصرف من أموال الزكاة فلايجوز تأخير الصرف عليهم منها إلاّ في حدود تأخير الصرف للحاجات الدورية لمدة سنة كاملة من حين وجوب الزكاة لا أكثر من سنة ومع وجود المستحقين لايجوز تأخير الصرف لأكثر من سنة بغرض الاحتياط لمجرد أمر محتمل وهو غير واقع الآن هو عودة بعض مالكي تلك العقارات إلى حال الفقر والمسكنة في المستقبل كما أفاد السيد المستشار القانوني للهيئة.

كتاب المعاملات / باب الاستثمار

…وأما بالنسبة للسؤال الثاني فبعد أن اطلعت الهيئة على جواب الهيئة الشرعية في بيت الزكاة محضر اجتماع (38/84) عن موضوع مماثل لهذا السؤال، وعلى قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة الدورة الثالثة المنعقدة بعمان 1407هـ ـ 1986م القرار الثالث بشأن توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق.

…انتهت اللجنة إلى الإجابة التالية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت