…يجوز توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية عقارية أو صناعية أو تجارية إذا زادت أموال الزكاة عن الحاجة الفورية أو الدورية ( لسنة كاملة) وذلك بالشروط التالية:
…أ ـ أن يقصر الانتفاع بريع تلك المشاريع على مستحق الزكاة من الأصناف الثمانية وعلى النفقات الضرورية لتلك المشاريع نفسها.
…ب ـ إذا اقتضى الأمر صرف أعيان تلك الأصول لقيام الحاجة إلى ذلك لوجود وجوه صرف عاجلة لأهل استحقاق الزكاة ولايوجد مايسدها من أموال أخرى فإنه يجب بيعها وصرف أثمانها في مصارف الزكاة إذ لايجوز تأخير صرف الزكاة سواء ظهرت في صورة مبالغ أو أصول مادامت الحاجة قائمة، ولايغيِّر هذا الحكم اشتراط المزكي خلافه.
…ج ـ يحدد مصير هذه المشاريع بأحد أمرين إما تمليكها لمستحقي الزكاة طبقا للأوضاع الشرعية في ذلك وإما مآلها إلى الجهة المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها لبيعها ورد أثمانها إلى أموال الزكاة للصرف على المستحقين أو لشراء مشروع بديل يخصص لنحو ماكان مخصصًا له المشروع السابق.
…د ـ اتخاذ الاحتياطات الكافية للحفاظ على الطبيعة الزكوية لهذه المشاريع عن طريق التوثيق الرسمي الكافي ومن جملة ذلك التسجيل العقاري كلما كان ممكنًا مع
كتاب المعاملات / باب الاستثمار
تضمين وثيقة التسجيل الصفة الزكوية لهذا المشروع.
…هـ ـ تحاشي الدخول في مشاريع هي مظنة للخسارة أو التقلبات السوقية الكثيرة قدر الإمكان. والله أعلم.
…وأما بالنسبة للسؤال الثالث فلما كان الغرض منه تطبيقه على شأن ادخار الزكاة فقد حصل البيان المطلوب منه بجواب السؤال الأول. والله أعلم.
كتاب المعاملات
باب: الأمانة والقرض والملكية
4/37ع/86……ضياع الأمانة بلا تقصير
[778] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ محمود ونصّه الآتي: