فهرس الكتاب
ب- وأما تدليس التسوية فلم أقف في حديث من أحاديث الدراسة على حديث دلس في هذا النوع من التدليس، وهذا دالٌ على ندرة وقوع هذا النوع من التدليس منه) ا. هـ.
والحديث الثاني أخرجه النسائي في سننه من طرق أخرى صحيحة وليس فيها الأعمش رحمه الله , فقال: (أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق عن عمر بن غالب، قال: قالت عائشة أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس") .
ثم روى النسائي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذا الموضوع، فقال: (أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثني محمد بن عيسى، قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني أبو أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنا مع عثمان وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط، فدخل عثمان يومًا ثم خرج فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل، قلنا يكفيكهم الله، قال: فلم يقتلوني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسًا بغير نفس". فو الله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفسًا، فلم يقتلوني؟!"وهذا حديث صحيح وإسناده صحيح) ."