58-إذا هدمت كنائسهم ظلمًا كما لو سطا عليها أحد المسلمين فهل تقام مرة أخرى؟
الصواب: أنه إذا هدمت ظلمًا فإنها تعاد ؛وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها فإنهم يمنعون منه.
59-هل لنا منعهم من رفع بنيانهم وإعلاءه على المسلمين؟
لا يجوز أن يمكنوا من تعلية البنيان على المسلم ، لما في ذلك من إذلال المسلم واحتمال الأذى له حتى لو رضي المسلم فإنهم يمنعون.
60-إن ملكوه بنيانًا عاليًا من مسلم ، أي: اشتروا عمارة فخمة طويلة من المسلم فهل يجب أن نهدمها؟
نقول لكم الخيار إما أن نهدمها ، وإما أن تردوا البيع.
61-هل يمنعون من تشييد بنيانهم ، وتحسينه ، ووضع الزخارف فيه وما أشبه ذلك؟
هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، إن رأى إنهم إذا أظهروا منازلهم بهذا المظهر وبيوت المسلمين حولهم بيوت شعبية وأن في ذلك افتخارًا لهؤلاء الكفار فله أن يمنعهم، وإن رأى أن الناس لا يهتمون بذلك ولا يقيمون له وزنًا فليبقيهم على ما هم عليه.
62-هل يجوز إقرار الكفار في جزيرة العرب للسكنى؟
لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب للسكنى ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بل قال: [أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب] وقال وهو في مرض موته: [أخرجوا المشركين من جزيرة العرب] ، وقال: [ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لأدع إلا مسلمًا ] .
أما على وجه العمل فلا بأس.
63-كيف يتعامل الإمام مع الذمي الذي لم يلتزم بأحكام الإسلام؟
إذا خرج عما يلزمه من أحكام الإسلام فإنه ينتقض عهده ؛ لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم بأحكام الإسلام ، ومنها أن يبذل الجزية وإذا رفض الجزية فإن عهده ينتقض ويحل دمه وماله.
64-ما الحكم لو تعدى أحد من أهل الذمة على مسلم؟