اشترى صاعًا من البر بدرهم ، يجوز النساء ؛ لأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل.
اشترى طنًا من الرصاص بمائة درهم ، يجوز النساء ؛ لأنهما اتفقا في علة ربا الفضل وهي الوزن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السلم في الموزون ، والسلم لا بد أن يكون مؤجلًا.
221-إذا اختلفت الأصناف الربوية فهل يصح البيع إذا وجد القبض؟
نعم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: [ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد] فأوجب القبض ، وإيجاب القبض يعني تحريم النساء ، إذًا القبض شرط لاستمرار صحة العقد ، مثلًا: باع عليه برا بشعير في الدكان ، لكن الشعير في المخزن وقال: ائتني بعد ساعة في المخزن لأعطيك الشعير فهذا لا يجوز ؛ لأنهما تفرقا قبل القبض ، فإن قال: أعطني يدك ومشيا إلى المستودع وسلمه فهذا جائز ؛ لأنهما لم يتفرقا.
222-إذا باع مكيلًا بموزون فهل يجوز التفرق قبل القبض والنساء؟
نعم ،إن باع مكيلًا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء مثاله: باع مائة صاع من البر بمائة كيلو من النحاس فها يجوز ؛ لأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل ، فيجوز التفرق ويجوز النساء.
223-ما لا كيل منه ولا وزن كالثياب والحيوان هل يجوز فيه النساء؟
نعم ، مالا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء ؛ لإنه ليس بربوي ، إذ إن الربوي إما مكيل وإما موزون ،لأنه إذا جاز النساء جاز الفضل ولا عكس ، فقد يجوز الفضل ولا يجوز النساء كالبر بالشعير مثلًا يجوز فيه الفضل، ولا يجوز فيه النساء.
مثال: لو بعت عليك ثوبًا بثوبين ، والثوب حاضر والثوبان بعد ستة أشهر جاز ؛ لأن الثياب لا يقع فيها الربا ؛ لأنها ليست مكيلًا ولا موزونًا.