مثال آخر: إنسان احتاج إلى بعير وليس عنده دراهم فجاء إلى شخص وقال أعطني بعيرًا الآن وأعطيك بعيرين بعد سنة جاز ؛ لأنه ليس بربوي ؛ لأنه ليس فيه كيل ولا وزن ؛ ويدل له: أنه صلى الله عليه وسلم: [كان يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين ، والبعيرين بالثلاثة] .
224-هل يجوز بيع الدين بالدين؟
لا يجوز أن يباع بالدين ؛ بل ولا بالعين . مثال ذلك: إنسان في ذمته لشخص مائة صاع بر فجعل هذا الرجل يطلبه يقول أعطني يا فلان وهو يماطل به ، فقيل للرجل الذي له الحق نعطيك عنها مائة درهم ، ونحن نأخذها من المطلوب فلا يجوز ، حتى وإن كان بعين فإنه لا يجوز ، لأن العلة عن نهي بيع ما في الذمم إنما هي الخوف من الغرر، وعدم الاستلام فإذا زالت العلة زال المعلول وزال الحكم.
225-هل يصح بيع الدين على من هو في ذمته ؟
مثاله: أنا أطلب شخصًا مائة صاع بر فجاء إلي وقال: أنا ليس عندي بر ، ولكن أنا أعطيك عن المائة صاع مائتي ريال ؛ فهنا بيع دين بدين ففيه تفصيل: إن كان باعه بسعر وقته فلا بأس وإن باعه بأكثر فإنه لا يجوز ، والدليل: حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:"كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم"فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: [ لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء] فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين:
1-... أن تأخذها بسعر يومها .
2-... أن لا يتفرقا وبينهما شيء.
فصل في الصرف
226-ما هو الصرف ؟
الصرف: هو بيع النقد بالنقد.
المتصارفان: هما المتبايعان بالصرف ، والصرف بيع نقد بآخر ، وسمى صرفًا ؛ لأن النقدين عند وزنهما أو عدهما يُسمع لهما صوت ، وهذا لما كان النقد ذهبًا وفضة.