فهرس الكتاب
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى ( وَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ ; لِأَنَّ أَقَلَّ صَلَاةٍ وَاجِبَةٍ فِي الشَّرْعِ رَكْعَتَانِ , فَحُمِلَ النَّذْرُ عَلَيْهِ , وَتَلْزَمُهُ رَكْعَةٌ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ , ; لِأَنَّ الرَّكْعَةَ صَلَاةٌ فِي الشَّرْعِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَلَزِمَهُ ذَلِكَ , وَإِنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ , وَهِيَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى , جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ , ; لِأَنَّ مَا سِوَى الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ فِي الْحُرْمَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَاحِدٌ , فَلَمْ يَتَعَيَّنْ بِالنَّذْرِ , وَإِنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَزِمَهُ فِعْلُهَا فِيهِ ; لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالنَّذْرِ , وَالصَّلَاةُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِهِ , وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ , وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا } فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْقِطَ مَا نَذَرَهُ بِالصَّلَاةِ فِي غَيْرِهِ . وَإِنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فَفِيهِ قَوْلَانِ:( أَحَدُهُمَا ) يَلْزَمُهُ ; لِأَنَّهُ وَرَدَ الشَّرْعُ فِيهِ بِشَدِّ الرِّحَالِ إلَيْهِ فَأَشْبَهَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ( وَالثَّانِي ) لَا يَلْزَمُهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ قَصْدُهُ بِالنُّسُكِ فَلَا تَتَعَيَّنُ الصَّلَاةُ فِيهِ بِالنَّذْرِ كَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ . فَإِنْ قُلْنَا يَلْزَمُهُ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَجْزَأَهُ عَنْ النَّذْرِ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ فَسَقَطَ بِهِ فَرْضُ النَّذْرِ , وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فَصَلَّى فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَجْزَأَهُ , لِمَا رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ { يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْت إنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْك مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ , فَقَالَ: صَلِّ هَهُنَا , فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: صَلِّ هَهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: شَأْنَكَ } وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ , فَسَقَطَ بِهِ فَرْضُ النَّذْرِ ) .