س
على رأسِ مالٍ قد يُجيزه معقلا
وفي سلمٍ من سهمهِ صلح واحد
وإخراج فرد وارثونَ بِمالهم ... يصح بمالٍ عن عروضٍ تعقلا
وعن ذهبٍ بالفضِّ والعكس جوّزتْ ... وإن كان ما يعطي أجلّ وأسفلا
ونقدين مع غيرٍ بأحديهما فلا ... إذا لم يكن معطِي من السهمِ أفضلا
وإن كان في الإرثِ الديون فأخرجُوا ... منها على أن الديونَ لهم فلا
فإن شرطوا أن يَبْرَأ لغرماءَ من ... نصيب لهذا الشخصِ جاء مُسَهَّلا