فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 117

3ـ استجابة الدعاء، قال (:"ثلاثة لا ترد دعوتهم؛ الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم". حسن ، الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة .

4ـ فيه ليلة القدر .

5ـ تصفد فيه الشياطين .

6ـ تكفر فيه الذنوب لقول الرسول (:"... ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر". رواه مسلم: 233 .

7ـ العمرة فيه تعدل الحج، قال (:"عمرة في رمضان تعدل حجة". [صحيح الجامع4097] .

الصوم:

الصيام: هو الإمساك بنية عن الطعام والشراب والجماع وجميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهو ركن من أركان الإسلام .

واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر عليه، مقيم .

يجب صيامه برؤية هلاله أو إتمام شعبان ثلاثين يومًا .

لقوله (:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".

ما يباح للصائم:

1ـ السواك طوال النهار .

2ـ السفر لحاجة مباحة .

3ـ التبرد بالماء من شدة الحر .

4ـ التداوي بالمباح (الحلال) ، مثل: استخدام الإبرة إن لم تكن للتغذية.

5ـ التطيب .

6ـ الاكتحال .

مفطرات الصوم:

1ـ الجماع .

2ـ الأكل و الشرب أو ما بمعناهما، مثل الإبرة المغذية.

3ـ إخراج الدم بالحجامة .

4ـ التقيؤ عمدًا .

5ـ خروج دم الحيض والنفاس .

وهذه المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا تفطر الصائم إلا بشروط وهي:

1ـ العلم بالحكم والوقت .

2ـ أن يكون ذاكرًا .

3ـ أن يكون مختارًا .

أقسام الناس في الصيام (7) .

(الذين لا يجب عليهم الصيام أصلًا)

القسم الأول: الكافر .

القسم الثاني: الصغير فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ ويحصل بلوغ الذكر بواحد من أمور ثلاثة:

الأول: إنزال المني باحتلام أو غيره .

الثاني: نبات شعر العانة .

الثالث: بلوغ تمام خمسة عشرة سنة. ويحصل بلوغ الأنثى: بما يحصل به بلوغ الذكر وزيادة أمر رابع وهو الحيض .

القسم الثالث: المجنون .

القسم الرابع: الهَرِم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت