فهرس الكتاب
القسم الخامس: العاجز عن الصيام عجزًا مستمرًا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضًا لا يرجى برؤه، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينًا .
(الذين لا يجب عليهم أداء ولكن يجب عليهم القضاء) :
القسم السادس: المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر .
القسم السابع: المريض الذي يرجى برؤ مرضه وله ثلاث حالات:
أحدها: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم .
الثانية: أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم .
الثالثة: أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر .
القسم الثامن: الحائض، فيحرم عليها الصيام. (إذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ـ إذ طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان لم يصح صومها بقية اليوم ـ إذا طهرت في الليل ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصيام) .
والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم .
القسم التاسع: المرأة إذا كانت مرضعًا أو حاملًا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر .
القسم العاشر: من احتاج للفطر لدفع ضرورة وغيره؛ كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو غير ذلك.
الإفطار:
الإفطار: هو إفطار الصائم عقب تحقق غروب الشمس .
تعجيله:
قال (:"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر". رواه البخاري: 1856، ومسلم 1098 .
على ماذا يفطر ؟
عن أنس رضي الله عنه قال:"كان رسول الله ( يفطر قبل أن يصلي على رُطبات فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء". صحيح الترمذي 560 ، الألباني .
دعاء الإفطار:
عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله ( يقول إذا أفطر:"ذهب الظمأ و ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله". حسن ، صحيح أبي داود 2066 .
الدعوة المستجابة عنده:
لقول الرسول (:"ثلاث لا ترد دعوتهم؛ الصائم حين يفطر...".
أجر من فطَّر صائمًا: