فهرس الكتاب
28ـ يقول عند نحره أو ذبحه لهديه:"بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبّل مني".
29ـ إذا رمى الجمرة الأولى في كل يوم من أيام التشريق جعلها عن يساره واستقبل القبلة، ورفع يديه ، ودعا بما تيسر ، ويكثر من الدعاء والتضرع.
30ـ وإذا رمى الجمرة الثانية في كل يوم من أيام التشريق جعلها عن يمينه، واستقبل القبلة، ورفع يديه، ودعا بما تيسر ، ويكثر الدعاء والتضرع .
أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة:
الحجُّ إلى بيت الله كُلَّ عام واجبٌ كفائي على أمة الإسلام، ويجب على كُلِّ مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج، أن يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع ـ والحجُ أحد أركان الإسلام ـ وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"يا رسول الله هل على النساء جهادٌ، قال: نعم عليهن جهادٌ لا قتال فيه؛ الحجُّ والعمرة"رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح .
وفي الحج أحكامٌ تخصُّ المرأة منها:
1ـ المَحْرَم: الحجُّ له شروط عامة للرجل والمرأة وهي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية. وتختصُّ المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجها أو من تُحرَّمُ عليه تحريمًا مؤبدًا بنسب كأبيها وابنها وأخيها أو بسببٍ مباحٍ كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن زوجها .
والدليل على ذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي ( يخطبُ، يقول:"لا يخلونَّ رجُلٌ بامرأةٍ إلاّ ومعها ذُو محرم. ولا تسافر المرأة إلاَّ مع ذي محرمٍ . فقام رجلٌ فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّةً وإِني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحُج مع امرأتك"متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله (:"لا تُسافر المرأةُ ثلاثةً إلا معها ذُو محرمٍ"متفق عليه .