فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 117

قال ابن المنذر:"وأجمع أهل العلم على أنَّ للمحرمة لبس القُمُص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف". انتهى من"المغني" (3/328) ولا يتعيَّن عليها أن تلبس لونًا معينا من الثياب كالأخضر وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المختصَّة بالنساء أحمر أو أخضر أو أسود. ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أرادت .

8ـ ويُسنُّ لها أن تلبِّي بعد الإحرام بقدر ما تُسمِعُ نفسها .

قال ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أنَّ السُّنّة في المرأة أن لا ترفع صوتها. وإنما عليها أن تُسمع نفسها، وإنما يُكره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها. ولهذا لا يُسن لها أذانٌ ولا إقامةٌ، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح . انتهى من"المغني" (3/330 ـ 331) ."

9ـ يجب عليها في الطواف التستُّر الكامل وخفض الصوت وغضُّ البصر وألا تزاحِمَ الرجال وخصوصًا عند الحجر أو الرُّكن اليماني .

وطوافها في أقصى المطاف مع عدم المزاحمة أفضل لها من الطواف في أدناه قريبًا من الكعبة مع المزاحمة؛ لأن المزاحمة حرامٌ لما فيها من الفتنة. وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسرهما . ولا ترتكب محرمًا لأجل تحصيل سُنةٍ .

بل إنه في هذه الحالة ليس سُنةً في حقها؛ لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه إذا حاذته.

قال الإمام النووي في"المجموع" (8/37) :"قال أصحابنا: لا يُستحبُّ للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلاّ عند خلوِّ المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن"انتهى.

وقال في"المغني" (3/331) :"ويُستحبُّ للمرأة الطواف ليلًا؛ لأنه أستر لها وأقلُ للزحام فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر"انتهى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت