فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 117

10ـ قال في"المغني" (3/394) :"وطواف النساء وسعيهن مشيٌ كُلُّه قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهنَّ اضطباع. وذلك لأنَّ الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حقِّ النساء، ولأنَّ النساء يُقصَدُ فيهنّ الستر وفي الرمل والاضطباع تعرَضٌ للكشف". انتهى .

11ـ ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحجِّ وما لا تفعله حتَّى تطهر:

ـ تفعل الحائض كُل مناسك الحج من إحرام ووقوفٍ بعرفة ومبيتٍ بمزدلفة ورميٍ للجمار.

ـ ولا تطوف بالبيت حتى تطهر لقوله ( لعائشة لما حاضت"افعَلي ما يَفعَلُ الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"متفق عليه .

ولمسلم في رواية:"فاقضي ما يقضي الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي".

قال الشوكاني في"نيل الأوطار" (5/49) :"والحديث ظاهرٌ في نهي الحائض عن الطواف حتَّى ينقطع دمها وتغتسل والنَّهي يقتضي الفساد المراد في البطلان فيكون طواف الحائض باطلًا وهو قول الجمهور"انتهى .

ولا تسعى بين الصفا والمروة ؛ لأن السعي لا يصحُّ إلاّ بعد طواف نسكٍ؛ لأن النبي ( لم يسعَ إلاّ بعد طوافٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت