فهرس الكتاب
قال الموفّق في"المغني" (5/285) :"ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء. وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفًا. ولأنَّ فيه رفقًا بهم ودفعًا لمشقَّة الزِّحام عنهم واقتداءً بفعل نبيّهم ("انتهى .
وقال الإمام الشوكاني في"نيل الأوطار" (5/70) :"والأدلةُ تدلُّ على أنَّ وقت الرّمي لمن كان لا رخصة له. ومن كان له رخصةٌ كالنِّساء وغيرهنَّ من الضعفة جاز قبل ذلك". انتهى .
وقال الإمام النووي في"المجموع" (8/125) :"قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهم من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس .. ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك ."
13ـ المرأة تقصِّر من رأسها للحجِّ والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أُنْملة ولا يجوز لها الحلق. والأُنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى .
قال في"المغني" (5/310) :"والمشروع للمرأة التَّقصر دون الحلق لا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأنَّ الحلق في حقهنَّ مُثلةٌ . وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله("ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير"رواه أبو داود."
وعن عليٍّ قال: نهى رسول الله ( أن تحلق المرأةُ رأسها. رواه الترمذي وكان أحمد يقول: تقصر من كُلِّ قرنٍ قدر الأُنملَةِ وهو قول ابن عمرو والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وقال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المرأة تقصِّر من كُلِّ رأسها قال نعم تجمع شعرها إلى مَقْدم رأسها ثُمَّ تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملةٍ"انتهى طبعة هجر ."
قال الإمام النووي في"المجموع" (8/150 ، 154) :"أجمع العلماء على أنه لا تؤمرُ المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها؛ لأنه بدعةٌ في حقهنَّ ومُثلةٌ".