الصفحة 18 من 75

فهذه الآية ذكرت المطلب الواجب وهو (الصدقات) ، ثم حددت الأصناف الثمانية التي تصرف لها هذه الصدقات ، ثم أكدت الإلزام بذلك التحديد بقوله تعالى

: { فريضة من الله } : أي حكم مقدر لازم ، قسمة الله وفرضه على عباده ونهاهم عن مجاوزته (1) .

6)ومن الآيات العامة التي وردت في تأكيد حق المرأة -خاصة- على الرجل ؛ قول الله تعالى: { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } (2) ، والمعنى: أي للنساء على الرجال من الحق ،مثل ما للرجال عليهن ،فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف (3) .

إن تلك النصوص القرآنية وغيرها ، إضافة إلى أضعافها من النصوص التفصيلية الواردة في السنة النبوية ، تؤصل بمجموعها مفهوم"حقوق الإنسان"في الإسلام ، كما أنها تحدد هذه الحقوق وتبين أنواعها وتفصل أحكامها ، وأقسام الناس بالنسبة لها ، كما سيأتي تفصيله .

المطلب الرابع:

مفهوم"حقوق الإنسان"في القانون الدولي:

(1) انظر تفسير ابن كثير: 2/ 366 ، فتح القدير للشوكاني: 2/ 373 .

(2) البقرة: 228 .

(3) تفسير ابن كثير: 1/ 271 بتصرف يسير .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت