فهرس الكتاب
الصفحة 348 من 406
يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر بل يختار الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداء فإن أسلم قبل الاختيار امتنع الرق وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحاق بدار الحرب بلغ المأمن.
حجم الخط: