فهرس الكتاب
الصفحة 375 من 406
هو جائز إن كان عليه بينة وادعى المدعي جحوده فإن قال هو مقر لم تسمع بينته وإن أطلق فالأصح أنها تسمع وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب ويجب أن يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته وقيل: يستحب ويجريان في دعوى على صبي أو مجنون ولو ادعى وكيل على الغائب فلا تحليف ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي أبرأني
حجم الخط: