كتب الحديث نجد أصل هذا النوع من البيع قد ورد في المواطن التالية:
أولًا: حديث نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة.
ثانيًا: حديث نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة بألفاظ مختلفة.
ثالثًا: الأحاديث التي تتضمن نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع، أو بيع وشرط، أو بيع سلف.
فقد ورد في شروح هذه الأحاديث ما يفيد أن من الصور التي تعنيها هذه الأحاديث أن يبيع الرجل السلعة نقدًا بكذا، ونسيئة بكذا.. وهذا المعنى يُعتبر أصل مسألة بيع التقسيط.