فهرس الكتاب
الصفحة 46 من 51
ذلك؛ فالدليل أخص من الدعوى.
و- ما قاله ابن حزم الظاهري: هذا الخبر صحيح، إلا أنه موافق لمعهود الأصل، وقد كان الربا و"بيعتان في بيعة"والشروط في البيع.. كل ذلك مطلقا غير حرام إلى أن حُرم كل ذلك، فإذا حُرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الإباحة بلا شك، فهذا خبر منسوخ بلا شك بالنهي عن البيعتين في بيعة؛ فموجب إبطالهما معا؛ لأنهما عمل منهي عنه.
ز- ما قاله ابن القيم من أن الحديث لا يُحمل على الصورة المعروفة، وهي أن تكون السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا؛ حيث يقول:"إنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة،"
حجم الخط: