فهرس الكتاب
الصفحة 47 من 51
وهو الشرطان في البيع في الحديث الآخر، وهو الذي لعاقده أوكس البيعتين أو الربا في الحديث الربا. وذلك سدا لذريعة الربا، فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة، ثم اشتراها بمائتين حالّة؛ فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ الثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهو من أعظم الذرائع عن الربا، وأبعد كل البعد عن حمل الحديث على البيع بمائة مؤجلة أو خمسين حالة"."
ويبدو أن المالكية لهم رأي آخر في المسألة، وهو أن المشتري إذا قبض المبيع في صورة البيعتين في بيعة، فإن البائع يعطى قيمة المبيع نقدا، ولا
حجم الخط: