فهرس الكتاب
يعطى أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين.
فقد نُقل عن مالك قوله: من باع سلعة بدينار نقدًا أو بدينارين إلى شهر فسخ ذلك، وردت إلى قيمتها نقدا، ولا يعطى أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين.
وقال صاحب الكافي:"وإن قبضت السلعة وفاتت، رد قابضها قيمتها يوم قبضها بالغة ما بلغت"، وأتبع ذلك بقوله:"وهذا كله قول مالك وأصحابه".
ووجه ما قاله المالكية: أن السلعة لم يقع شراؤها على شيء بعينه بقطع أو بخيار، وإنما إذا وقع على ما لا يدري أي السلعتين يختار، وقد وجبت إحداهما؛ فحيث قبضها وتعذر ردها وجبت قيمتها.