الصفحة 48 من 51

يعطى أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين.

فقد نُقل عن مالك قوله: من باع سلعة بدينار نقدًا أو بدينارين إلى شهر فسخ ذلك، وردت إلى قيمتها نقدا، ولا يعطى أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين.

وقال صاحب الكافي:"وإن قبضت السلعة وفاتت، رد قابضها قيمتها يوم قبضها بالغة ما بلغت"، وأتبع ذلك بقوله:"وهذا كله قول مالك وأصحابه".

ووجه ما قاله المالكية: أن السلعة لم يقع شراؤها على شيء بعينه بقطع أو بخيار، وإنما إذا وقع على ما لا يدري أي السلعتين يختار، وقد وجبت إحداهما؛ فحيث قبضها وتعذر ردها وجبت قيمتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت