فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 66

9-وتحرم بالعقد زوجة الأب ، وزوجة الجد ، لقوله تعالى:"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء"، قال البراء بن عازب: لقيت خالي ومعه الراية ، فقلت: أين تريد ؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ، أن أضرب عنقه أو أقتله"."

10-وتحرم بالعقد أيضًا زوجة الابن وإن نزل ، لقوله تعالى:"وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم"، فالآية تدل على تحريم زوجة الابن من الصلب ، وأما زوجة الابن من الرضاع فقال جمهور العلماء أنها تحرم أيضًا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [ متفق عليه ] ، وهو الصحيح .

11-وتحرم بالعقد أيضًا أم الزوجة وأمهاتها ، لقوله تعالى:"وأمهات نسائكم"، فإذا عقد الرجل على امرأة مجرد عقد فقط ، ولو لم يدخل بها ، حَرُمَتْ عليه أمهاتها فورًا على التأبيد .

مسألة:

إذا زنا رجل بامرأة هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا ؟ اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:

القول الأول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت