فهرس الكتاب
أما تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ، فجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها" [ أخرجه البخاري وغيره ] ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها" [ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ] ، يقول محمد فؤاد عبد الباقي:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة وعمتها في نكاح واحد ، ولا بملك يمين ، وكذلك المرأة وخالتها ، وحيث حرم الجمع ، فلو نكحهما معًا بطل النكاح ، إذ ليس تخصيص إحداهما بالبطلان أولى من الأخرى ، فإن نكحهما مرتبًا ، بطل نكاح الثانية لأن الجمع بها حصل" [ اللؤلؤ والمرجان 1 / 75 ، والمغني 9 / 519 ] .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ، والمرأة على خالتها"فنُرى خالة أبيها بتلك المنزلة [ أخرجه البخاري ] . فخالة أبي البنت بمنزلة خالتها فيحرم الجمع بينهما في النكاح ، وكذلك العمة .
سبب تحريم الجمع:
والسبب في تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، أو عمتها ، قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة ، وقال:"إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" [ أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن 9 / 426 ] ."