فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 66

قال أحمد في رواية أبي طالب إذا تزوجت بغير ولي لم يكن للوي أن يزوجها من غيره حتى يطلق ، ولأن تزويجها من غير طلاق يفضي إلى أن يجتمع للمرأة زوجان كل واحد منهما يعتقد حلها .

وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث عثمان:"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" [ رواه مسلم ] .

ولأنه تسبب إلى الحرام ، فأشبه الإشارة إلى الصيد ، والإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر المحظورات ، لأن حكمه باق في وجوب ما يجب في الإحرام فكذلك ما يحرم به فصل ويكره أن يشهد النكاح ، لأنه معاونة على النكاح فأشبه الخطبة ، وإن شهد أو خطب لم يفسد النكاح ، وقال بعض أصحاب الشافعي لا ينعقد النكاح بشهادة المحرمين لأن في بعض الروايات ولا يشهد ، ولنا إنه لا مدخل للشاهد في العقد فأشبه الخطبة ، وهذه اللفظة غير معروفة فلم يثبت بها حكم ، ومتى تزوج المحرم أو زوج أو زوجت محرمة لم يجب بذلك فدية ، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام

فلم تجب به فدية كشراء الصيد [ المغني ] .

وقال الشافعي رحمه الله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت