فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 66

وبين الصفا والمروة ، وأصل هذا أن ينظر إلى عقد النكاح فإن كان قد حل للمحرم منهما الجماع فأجيزه ، وإن كان الجماع لم يحل للمحرم منهما لحرمة الإحرام فأبطله .

ويراجع المحرم امرأته ويراجع المحرمة زوجها ، لأن الرجعة ليست بابتداء نكاح ، إنما هي إصلاح شيء أفسد من نكاح كان صحيحًا إلى الزوج إصلاحه دون المرأة والولاة ـ يعني ولاة الأمر ـ وليس فيه مهر ولا عوض ، ولا يقال للمراجع ناكح .

ويشتري المحرم الجارية للجماع والخدمة ، لأن الشراء ليس كالنكاح المنهي عنه ، كما يشتري المرأة وولدها وأمها وأخواتها ، ولا ينكح هؤلاء معًا ، لأن الشراء ملك ، فإن كان يحل به الجماع بحال فليس حكمه حكم النكاح فننهاه عن الشراء لأنه في معنى النكاح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت