فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 66

ولو وكل رجل قبل أن يحرم رجلًا أن يزوجه امرأة ، ثم أحرم فزوجه وهو ببلده ، أو غائب عنه يعلم بإحرامه ، أو لا يعلم ، فالنكاح مفسوخ إذا عقده والمعقود له محرم ، ولو عقد وهو غائب في وقت ، فقال: لم أكن في ذلك الوقت محرمًا ، كان القول قوله مع يمينه ، إلا أن تقوم عليه بينة بإحرامه في ذلك الوقت فيفسخ النكاح ، ولو زوجه في وقت فقال الزوج: لا أدري كنت في ذلك الوقت محرمًا ، أو حلالًا ، أو لم أعلم متى كان النكاح ، كان الورع أن يدع النكاح ، ويعطي نصف الصداق ، إن كان سمى ، والمتعة إن لم يكن سمى ، ويفرق في ذلك بتطليقة ، ويقول إن لم أكن كنت محرمًا ، فقد أوقعت عليها تطليقة ، ولا يلزمه في الحكم من هذا شيء ، لأنه على إحلال النكاح حتى يعلم فسخه وهذا كله إذا صدقته المرأة بما يقول في أن النكاح كان وهو محرم ، فإن كذبته ، ألزمته: لها نصف الصداق إن لم يكن دخل بها ، إلا أن يقيم بينة بأنه كان محرمًا حين تزوج ، وفسخت النكاح عليه بإقراره أن نكاحه كان فاسدًا ، وإن قالت: لا أعرف أصدق أم كذب ، قلنا نحن نفسخ النكاح بإقراره ، وإن قلت كذب أخذنا لك نصف المهر لأنك لا تدرين ثم تدرين وإن لم تقولي هذا لم نأخذ لك شيئا ولا نأخذ لمن لا يدعي شيئا وإن قالت المرأة أنكحت وأنا محرمة فصدقها أو أقامت بينة فالنكاح مفسوخ وإن لم يصدقها فالقول قوله والنكاح ثابت وعليه اليمين وإن نكح أمة فقال سيدها أنكحتكها وهي محرمة وقالت ذلك الأمة أو لم تقله فإن صدقه الزوج فلا مهر لها وإن كذبه وكذبها فالنكاح ثابت إذا حلف الزوج [ الأم 6 / 200-204 ] .

20-تزوج الكافرة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت