الصفحة 10 من 91

المطلب الرابع: أحوال مانع الزكاة

لا يخلو مانع الزكاة من حالين:

الحالة الأولى:

إما أن يكون منكرًا لها أصلًا غير معترف بها أنها ركن من أركان الإسلام فهذا إن كان جاهلًا وممن يقبل منه الجهل كحديث عهد بالإسلام أو ممن نشأ بعيدًا عن الأمصار فهذا معذور يعرّف بحكمها، أما إذا كان غير ذلك فهو مرتد عن الإسلام وتجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل لأن الزكاة معلومة من الدين بالضرورة ولا يخفى حكمها، وأدلة وجوبها ظاهرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.1

الحالة الثانية:

المقرّ بوجوبها ومعترف بأنها ركن من أركان الإسلام ولكنه ممتنع عن أدائها لايدفعها إلى مستحقيها فهذا يأخذها منه الإمام أو نائبه بالقوة، فإن امتنع عن دفعها قاتله على ذلك2 كما فعل الصديق رضي الله عنه حيث قال: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا3 كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها". قَال عمر رضي الله عنه: "فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق" 4

قَال ابن قدامة: واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها.5

1 انْظر: المجموع 5/ 334 والمغني 4/ 6، وفتح الباري 3/ 262.

2 انظر: الحاوي 3/73 والمغني لابن قدامة 4/8.

3 هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. انظر: النهاية 3/ 311.

4 رواه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، انظر: البخاري مع فتح الباري 3/262.

5 المغني 4/5، والكافي 1/ 277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت