الصفحة 43 من 91

يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه 1.

لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي "وليس عليك شيء _ يعني في الذهب _ حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك" 2 رواه أبو داود.

فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالًا بمثاقيل الإسلام التي وزن كل سبعة منها عشرة دراهم من دراهم الإسلام ففيها الزكاة وفيما زاد بحسابه، وسواء كان الذهب جيدًا أو رديئًا أو إناء أو تبرًا أو دنانير مضروبة إذا كان جميعها ذهبًا واسم الجنس عليه مطلقًا لأن الاعتبار بجنسه لا بوصفه كالورق 3.

والمثقال الشرعي يساوي 4,68 غرام فيكون النصاب ما يقارب 94 غرام وهي تساوي في الوقت الحاضر اثني عشر جنيهًا سعوديًا حيث أن الجنيه السعودي يساوي مثقالًا وثلثي المثقال 4.

ولا يجوز ضم الذهب إلى الورق كما لا يجوز ضم الإبل إلى البقر وليس في اللؤلؤ والياقوت وسائر الجواهر زكاة 5.

-مسألة خلافية في هذا النوع: حلي النساء هل تجب فيه الزكاة إذا كان معدًا للاستعمال أو العارية، اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في هذه المسألة على قولين منهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى عدم الوجوب.

والحلي: هو اسم لكل ما تزين به من مصاغ الذهب والفضة وجمع الحلية

1 انظر: الإجماع لابن المنذر ص13 والحاوي 3/267.

2 انظر: سنن أبي داود كتاب الزكاة 2/100 رقم 1573.

3 انظر: الحاوي 3/268.

4 انظر: الإيضاح والتبيان ص68 وتيسير العلام 1/408.

5 انظر: الإقناع لابن المنذر 1/176 وم مختصر المزني ص50 والحاوي 3/280 والموطأ ص167 والمحلى 6/117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت