جاء تعريف الشرعي للغناء موافقا لعُرف اللغة في تسميته برفع الصوت وموالاته ويطلق كذلك على رفع الصوت وموالاته بطريقة التلحين والتطريب،
لسان العرب: 6/ 3309
لسان العرب: 6/ 3310
المصباح المنير: 2/ 109 بتصرف يسير
انظر الفتح: 2/ 442
انظر الفتح: 3/ 392
البخاري في التوحيد: رقم 6973/ أبو داود: الصلاة: رقم 1257، وأحمد: 1396
وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم:"ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن" (1) ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:"زينوا القرآن بأصواتكم" (2) ومنها أن أبا موسى الأشعري، استمع النبي صلى الله عليه وسلم لصوته وأثنى على حسن الصوت وقال:"لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود"وقال له أبو موسى: لو أعلم أنك استمعت لحبرته لك تحبيرًا ـ أى زينته وحسنته ـ (3) ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع إنشاد الصحابة وكانوا يرتجزون بين يديه في حفر الخندق:
نحن الذين بايعوا محمدًا ... على الجهاد مابقينا أحدًا
ومنها صلى الله عليه وسلم سمع قصيدة كعب بن زهير وأجازه وغيرها كثير
أما عند اصطلاح أهل الغناء والمتصوفة:
الغناء هو رفع الصوت بالكلام الموزون المطرب المصاحب بالآلات غالبًا، وعلى هذا فإن المتصوفة وأهل الغناء متفقون على الظاهر، غير أنهم يختلفون من جهة الباطن، وهو كون سماع الغناء عند المتصوفة يكون بطريقة التعبد والتقرب إلى الله تعالى
وعلى هذا فإن الغناء المعروف عند العرب، ورفع الصوت وموالاته مع شيء من التطريب والتلحين ولم يكن معروفًا بضرب الكف أو القضيب أو غيرها من الآلات
يقول شيخ الإسلام (3) :"وإذا عرف5 هذا: فاعلم أنه لم يكن في القرون"
البخاري: التوحيد، والنسائي في الافتتاح: رقم 1005، وأبو داود في الصلاة: رقم 1256، وأحمد في المسند: رقم 17955، والدارمي في فضائل القرآن: رقم 3364
البخاري في فضائل القرآن: رقم 4660، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها: رقم 1321، والنسائي في الافتتاح: رقم 1009
مسألة السماع والرقص، تحقيق عبدالحميد شانوفة: ص 30