فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 5 من 29

ولمسلم من رواية أخرى، عن أبي نضرة قال: (( سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: يدًا بيد؟ فقلت: نعم، قال: لا بأس، فأخبرت أبا سعيد، فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: يدًا بيد؟ قلت: نعم؛ قال: فلا بأس به، قال: أَوَ قال ذلك؟ إن سنكتب إليه فلا يفتيكموه، قال: فو الله لقد جاء بعض فتيان رسول الله r بتمر فأنكره، قال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا، قال: كان في تمر أرضنا، أو في تمرنا، العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة، قال:"أضعفت، أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه، ثم اشتر الذي تريد من التمر".

ثالثًا: أحاديث بيع التمر الرديء بالجيد:

وعن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله r استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال:"أَكُلّ تمر خيبر هكذا؟"قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاث، فقال:"لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا"، وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه، أخرجه البخاري من رواية عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد وأبي هريرة، قال ابن عبدالبر: لم يذكر أبو هريرة إلا في رواية عبدالمجيد، وقد رواه قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وحده، وقد أخرج النسائي، وابن حبان رواية قتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، لكن سياقه مغاير لقصة عبدالمجيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت