فهرس الكتاب
3 -إذا ضاعت أو سرقت فإن كان بتفريط منه لزمه بدلها، وإن لم يكن بتفريط منه فلا شيء عليه، ومتى وجدها ذبحها ولو فات وقت الذبح، وعمل بها كما يعمل لو ذبحت أيام النحر.
4 -لا يجوز بيع شيء منها، أما ما أهدي إليه أو تُصدِّق به عليه من لحم الأضحية فله التصرف فيه بما شاء من إهداء أو بيع، لأنه مَلَكَهُ ملكًا تامًا، لكن لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به.
اللهم إنا نسألك من الخير كلِّه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كلِّه ما علمنا منه وما لم نعلم، وجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلّى الله وسلم على نبينا محمد ..