الصفحة 18 من 42

العيوب المانعة من الإجزاء

عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي - وفي رواية: لا تجزيء - العوراء البين عَورُها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظَلَعُها، والكسيرة التي لا تُنْقِي) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح [1] .

الحديث دليل على أن هذه العيوب الأربعة مانعة من صحة الأضحية، وبقاس عليها غيرها مما هو أشد منها أو مساويًا لها.

الأولى: العوراء البين عورها: وهي التي انخسفت عينها أو برزت، فإن كان على عينها بياض ولم تذهب جازت التضحية بها، لأن عورها غير بين، ويلحق بالعوراء العمياء من باب أولى، فإنها لا تجزيء وإن لم تنخسف عينها، لأن العمى يمنع مشيها مع رفيقاتها ويمنعها من المشاركة في العلف.

الثانية: المريضة البين مرضها: وهي التي ظهرت عليها آثار المرض الذي يُقْعِدُهَا عن الرعي مما يسبب لها الهزال، ومن ذلك الجَرَبُ الظاهر، لأنه يفسد اللحم والشحم.

الثالثة: العرجاء البين ظَلَعُهَا: أي عَرَجُهُا، والضَّلَعُ بفتح الظاء واللام هو الغَمْزُ، فالعرجاء هي التي تَغْمِزُ في يدها أو رجلها خلقة أو لعلة طارئة، والبين عرجها هي التي تتخلف عن القطيع.

ويلحق بها الزَّمْنَى وهي العاجزة عن المشي لعاهة، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ظلعها، وكذا مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، لأنها أولى من العرجاء، ولأنها ناقصة في عضو مقصود.

(1) أخرجه أبو داود (7/ 505) والترمذي (5/ 81) والنسائي (7/ 214) وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت