فهرس الكتاب
عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة، وإنما صفة أو كدرة؟
فأجاب: التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح: إذ لا حد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك.
وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له، بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها. وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له، أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دمًا أسود عاديًا، وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن القول غير صحيح. [1]
باب
حكم استعمال حبوب منع الحمل
يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب التي تمنع الحمل بشرط أن لا يترتب عليه ضرر من ذلك وبإذن زوجها، وأن لا يكون بشكل دائم بل يكون للحاجة وإذا كانت تضرر من الحمل لأسباب صحية.
سئل الشيخ محمد صالح العثيمين:
عن حكم استعمال حبوب منع الحيض؟
فأجاب: استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية، فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج بذلك.
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 269، 270) .