فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 582

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:

عن امرأة رأت الكدرة فبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم؟

فأجاب: تقول أم عطية رضي الله عنها:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا"وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة. [1]

باب

حكم السائل الأصفر الذي ينزل من

المرأة قبل الحيض بيومين

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:

عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين؟

فأجاب: إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا"أخرجه البخاري، وفي رواية لأبي داود:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا"فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنتقل بالحيض فإنها ليست بشيء، أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر. [2]

باب

(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 280) .

(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 280) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت