فهرس الكتاب
باب
إذا زادت أيام عادتها
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:
عن امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام، ثم زادت أيام عادتها؟
فأجاب: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يومًا، فإنها لا تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحد حدًا معينًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} . [1]
فمتى كان هذا الدم باقيًا، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة. والمهم أن المرأة متى كان معها موجودًا فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقًا للعادة السابقة أو زائدًا عنها أو ناقصًا وإذا طهرت تصلي. [2]
باب
إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتها
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:
عن امرأة كانت تحيض في آخر الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهر، فما الحكم؟
(1) البقرة آية (222) .
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 277) .