فهرس الكتاب
فأجاب: إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله فهي حائض كما تقدم. [1]
على الجنب المبادرة بالاغتسال أما
الحائض والنفساء فلا بأس
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:
ما حكم الشرب أو الاستحمام بالماء المقرئ عليه بالقرآن؟ وما حكم الرقية الشرعية على المرأة إذا كانت حائض أو نفساء، وعلى الرجل إذا كان جنبًا؟
فأجاب: على الجنب أن يبادر بالإعتسال قبل استعمال القراءة ليكون أقرب إلى التأثير، ولو كان ذلك شربًا للماء المقروء فيه، أو غسلًا به.
فإما الحائض والنفساء فلها استعمال الماء المقروء فيه زمن العادة، حيث أنها قد تتضرر بتأخير الاستعمال. [2]
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:
أنا امرأة متزوجة تأتيني الدورة الشهرية مرتين في الشهر، وفي كل مرة تأخذ فترة أكثر من 15 يومًا، وفي شهر رمضان أتت قبل موعدها بأسبوع، ولم تنزل خارج الفرج، بل تكون في باطن الجسم وتستمر في الباطن أسبوعًا قبل أن تنزل إلى الخارج، مع العلم أنها لم تكن كذلك؛ إلا من مدة أربعة أعوام، وكانت قبل هذه المدة تأتي في موعدها ولا تستمر
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 278) .
(2) الكنز الثمين (1/ 194) .