فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 582

دم العملية لا يعتبر حيضًا

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:

عن امرأة أجرأت عملية وبعد العملية وقبل العادة بأربعة أو خمسة أيام رأت دمًا أسودًا غير دم العادة وبعدها مباشرة جاءتها العادة مدة سبعة أيام فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها؟

فأجاب: المرجع في هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كان نتيجة العملية، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة المستحاضة:"إن ذلك دم عرق"وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضًا فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان. [1]

حكم الدم الذي يخرج في غير

أيام الدورة الشهرية

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:

ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية. فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي 9 أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي الدم خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جدًا وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟

فأجاب: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقضت أيام عادتها

(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت