فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 582

واغتسلت فهي في حكم الطاهرات ولو رأت شيئًا من دم أو صفرة أو كدرة فلذلك استحاضة لا تردها على الصلاة ونحوها. [1]

إذا انقطع الدم ثم عاد ثانية

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:

تقول إن دم الحيض في أيام العادة الشهرية يأتي يومين ثم ينقطع في اليوم الرابع يعود مرة أخرى فهل أصلي اليوم الثالث من أيام العادة أم لا أصلي؟

فأجاب: ما دامت المرأة في أيام عادتها التي تعرفها فإنها تسقط عنها الصلاة ولا يجزئها الصوم في وسط أيام العادة ولو توقف الدم في بعض الأيام ما دامت في زمن العادة ولم تر علامة الطهر وهي القصة البيضاء التي تعرفها النساء علامة على انقضاء الحيض فهذه المرأة تتوقف عن الصلاة في أيام عادتها كلها فلا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف في الثالث الذي ذكرت أو بعده حتى تطهر الطهر الكامل. [2]

عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟، فقال: لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي". [3]

(1) فتاوى المرأة ص (21، 22) .

(2) فتاوى المرأة ص (25، 26) .

(3) أخرجه البخاري برقم (226) ، باب غسل الدم، مسلم برقم (333) ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت