فهرس الكتاب
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح و أنجح و إن فسدت فقد خاب و خسر و إن انتقص من فريضة قال الرب: انظروا هل لعبدي من"
تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك". [1] "
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن:
ما حكم من يصلي الفجر قبل الظهر بساعتين مثلًا علمًا أنه كان نائمًا طوال الفترة السابقة؟
فأجاب: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر والنوم قد لا يكون عذرًا لكل واحد فإنه يتمكن من النوم مبكرًا ليستيقظ وقت الصلاة وكذا يوكل من يوقظه من أبويه أو أحج إخوته أو جيرانه أو نحوهم ومع ذلك يهتم للصلاة ويشتغل قلبه بها حتى إذا قرب الوقت أحس به ولو كان نائمًا فالذي لا يصلي الفجر دائمًا إلا في الضحى لم يكن في قلبه أدنى اهتمام لها وبكل حال فالإنسان مأمور بأداء الصلاة في أقرب ما يمكنه فإن كان نائمًا فعليه المبادرة إليها حين قيامه وكذا الناس والساهي. [2]
باب
الإذن للنساء في الخروج إلى المساجد
أجاز الشارع الحكيم للمرأة الخروج إلى المسجد وحضور الجماعة مع المسلمين، ولكن بيتها خير لها وأفضل.
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 290 و 425) و (4/ 60 و 103) و (5/ 72 و 377) ، وأبو داود (864) و (413) ، والنسائي (1/ 232) ، وابن ماجة (1425) و (1426) ، والترمذي (411) ، وابن أبي عاصم في الأوائل رقم (35) ، صحيح الجامع حديث رقم (2020) .
(2) فتاوى المرأة ص (32) .