فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 582

قول علي - رضي الله عنه:"هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية".

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:

"فائدة: قال الحافظ في"التلخيص" (ص51) :"

قال ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل، ولا النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة، وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بأسًا، وذكر في الترجمة، قالت عائشة:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه".

قلت: وحديث عائشة وصله مسلم وغيره.

وأثر ابن عباس وصله ابن المنذر بلفظ:"أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب"كما في"الفتح"وذكر أن البخاري والطبري وابن المنذر ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن من الجنب واحتجوا بعموم حديث عائشة المذكور.

قال: وقوله - صلى الله عليه وسلم:"إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال: على طهارة". صريح في كراهة قراءة الجنب، لأنَّ الحديث ورد في السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، فالقرآن أولى من السلام كما هو ظاهر والكراهة لا تنافي الجواز كما هو معروف، فالقول بها لهذا الحديث الصحيح واجب، وهو أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى".اهـ. [1] "

باب

الحائض تشهد العيدين وتعتزل المصلى

تقدم حديث أم عطية رضي الله عنها، قالت:"كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس"

(1) إرواء الغليل (2/ 244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت