الصفحة 129 من 174

ثالثًا: إجماع الصحابة والتابعين: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول.

رابعًا: القياس: أما القياس: فلوجود علة مشتركة بينهما وبين الزرع والماشية والأثمان، وكل هذه الأنواع معدة للتنمية، والتنمية زيادة المال.

شروط وجوب زكاة العروض التجارية:

أن تبلغ أموال التجارة نصابًا من الذهب والفضة المضروبين ولا يدخل في ذلك الأثاث والأجهزة الموجودة في المحل لاستعمالها في التجارة.

أن يمر عليها الحول من وقت شراء العروض، فيزكي التاجر على كل ما عنده من عروض آخر الحول فقط.

أن ينوي التجارة بالعروض: عند تملكه، وأن تستمر هذه النية، فإن لم ينو عند تملكه المتاجرة لا يصب عرضًا تجاريًا، ويشترط تجديد نية التجارة عند كل معارضة.

ملك العروض بمعارضه: أي أن يملك العروض بعقد فيه عوض كالبيع والإجارة، فإن ملكت بغير معارضة كإرث أو وصية أو هبة فلا زكاة فيها حتى يتصرفوا فيها بنية التجارة.

ألا يصير مال التجارة في أثناء الحول نقدًا، وهو أقل من النصاب والمقصود به: إذا باع العرض في أثناء الحول بنقد وهو أقل من النصاب ثم اشترى به سلعة فإنه يبدأ حول التجارة من حين اشتراها وينقطع النصاب.

مقدار الحق الواجب:

يجب على التاجر أن يقوم بجرد تام لكل ما لديه من الأموال التجارية، ويقدر قيمتها بالنقد المتعارف عليه وقت الجرد، في الوقت الذي اعتاد فيه إخراج الزكاة فإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة بنسبة اثنين ونصف بالمائة، وتضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند الجرد والتقويم لو اختلفت أجناسها.

زكاة الثروة الحيوانية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت