فهرس الكتاب
أولًا: القرآن الكريم: قول الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ } (سورة البقرة: 267) والأمر الوارد بالإنفاق للوجوب، والقرآن يعبر عن الزكاة بالإنفاق والمراد به الصدقة.
ثانيًا: من السنة الشريفة: عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبًا، كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا) رواه أبو داود، والخرص: تقدير ما يكون من العنب زبيبًا، ومن الرطب تمرًا. وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) رواه أبو داود. وفي الحديث: (لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر) .
ثالثًا: الإجماع: أجمع علماء الأمة الإسلامية على وجوب العشر أو نصفه فيما خرج من الأرض.
شروط وجوب زكاة الزروع والثمار:
اشترط العلماء لزكاة الزروع والثمار ما يلي:
أن يبلغ الناتج نصابًا، ويبلغ النصاب خمسة أوسق مما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة) رواه مسلم، والوسق ستون صاعًا.
أن تكون الزكاة في كل ما تخرجه الأرض من الزروع والثمار عدا الحطب والعشب، وكل ما لا يقصد به استغلال الأرض.
أن يكون مالكًا لما يخرج من الأرض ملكًا تامًا، أخذ بعموم قول الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ } (سورة البقرة: 267) .
لا يشترط مرور الحول على الزروع والثمار، لأن نماءه يكمل خلال أوقات السنة.
النصاب الذي يبدأ به زكاة الزروع والثمار: