فهرس الكتاب
القدرة على الزاد والراحلة: أجمع العلماء على أن الزاد شرط لوجوب الحج, وأن يكون حاله زائدا ن حاجاته الأصلية وعن ديونه, وعن نفقة أهله وعياله الذين تجب نفقتهم عليه مدة السفر, ومن أعطى هبة من المال ليحج بها فلا يلزمه قبولها, وشرط الراحلة فيمن كان بينه وبين مكة مساحة القصر, وإن كانت المسافة فقيرة وكان قادرا على المشي فلا تشترط الراحلة.
أمن الطريق: لا يلزم الحج إن لم تكن الطريق آمنة ويخشى على نفسه أو ماله من التلف أو الهلاك.
المحرمية بالنسبة للمرأة: يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمًا يسافر معها للحج أو زوجها, وقال الشافعية والمالكية يجوز أن تخرج المرأة للحج مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة من النساء, واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يومًا وليلة إلا معها ذو محرم) "رواه أبوداوود", ولا تخرج المرأة إلى الحج بدون إذن زوجها, ولا تؤثم المرأة بتاخير الحج.
الاستطاعة بالنيابة: وهي في حق المريض الذي لا يرجى شفاؤه أو الشيخ الهرم, حيث يجب عليه أن ينيب من يحج عنه إن كان قادرًا على ذلك بماله وكان الطريق آمنا, ودليل ذلك ما روى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام, وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل, والحج مكتوب عليه, أأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده, قال: نعم, قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه, أكان ذلك يجزي عنه, قال نعم, قال: فاحجج عنه)"رواه البيهقي".
شروط صحة الاستنابة في الحج:
أن يكون المستنيب عاجزًا عن الحج بنفسه.
أن يكون العجز مستمرًا من وقت الحج إلى الموت.
لا يجوز الحج عن أحد بغير إذن المستنيب.
أن ينوي النائب عند الإحرام الحج عن المستنيب فيقول: لبيك حجًا عن فلان.
أن يكون النائب حج عن نفسه الحجة الواجبة.
الحج عن الميت: