لا خلاف بين الفقهاء في جواز السواك للصائم قبل الزوال [1] [63] ) .
واختلفوا في حكمه بعد الزوال على قولين: ...
القول الأول: أن السواك جائز مطلقًا في أول النهار وآخره ، وهو مروي عن عمر ، وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم والنخعي وابن سيرين وعروة [2] [64] ) وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية [3] [65] ) واختيار النووي [4] [66] ) وشيخ الإسلام ابن تيمية [5] [67] ) وابن القيم [6] [68] ) والشوكاني [7] [69] ) .
القول الثاني: أن السواك يكره للصائم بعد الزوال وهو مروي عن عطاء ومجاهد وإسحاق وأبي ثور [8] [70] ) وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور من المذهب [9] [71] ) .
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
بعموم الأحاديث الواردة في السواك فإنها مطلقة لم تقيده بوقت دون وقت، ومن ذلك:
1-... حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ش قال: (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) [10] [72] ) .
(1) 63]) انظر: بدائع الصنائع 1/19 ، حاشية العدوي 1/392، المجموع 1/275، الإنصاف 1/119 .
(2) 64]) انظر: المجموع 1/279 ، طرح التثريب 4/99 ، المغني 1/139 .
(3) 65]) انظر: المبسوط 3/99 ، بدائع الصنائع 1/19 ، المدونة 1/179 ، حاشية الدسوقي 1/534 ، المغني 1/139 ، الإنصاف 1/118 ، شرح الزركشي 1/166
(4) 66]) انظر: المجموع 1/276 .
(5) 67]) انظر: الاختيارات الفقهية 62 .
(6) 68]) انظر: زاد المعاد 2/63 .
(7) 69]) انظر: نيل الأوطار 1/107 ، 108 .
(8) 70]) انظر: المجموع 1/279 ، طرح التثريب 4/98 ، المغني 1/138 .
(9) 71]) انظر: الأم 1/61 ، الحاوي 1/82 ، روضة الطالبين 1/167 ، المغني 1/138 ، المبدع 1/101 ، الإنصاف 1/117 .
(10) 72]) تقدم ص 239 .